التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاستثناء من الخدمة الوطنية الاجبارية والاعفاء منها

المادة 5من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 816 كانون الثاني 1968

الفصل الثالث الاستثناء من الخدمة الوطنية الاجبارية والاعفاء منها المادة 5- يستثنى من احكام المادة (3) من هذا القانون كل من سبق ان خدم في الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني او اي مؤسسة عسكرية اخرى مدة لاتقل عن سنتين شريطة ان يكون قد تلقى التدريب العسكري المقرر. اذا كانت مدة خدمته اقل من ذلك دعي للخدمة الوطنية الاجبارية لاتمام المدة الباقية.

الإحالة

المادة 5 من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية