نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2858، ص 907
- نُشر
- 1 أيار 1979
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2858، ص 907)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة اعمار العاصمة ) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تمارس جميع الحقوق والتصرفات المنصوص عليها في هذا القانون وان تقاضي وتقاضى وتقوم بجميع الاجراءات القانونية والقضائية …
المادة 4
المادة 5
للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقوم بما يلي: أ- شراء الاراضي وبيعها بعد تنظيمها و تطويرها وتوفير الخدمات العامة لها على ان تراعي في ذلك احكام قانون تنظيم المدن وقانون لصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة المعمول بهما. ب- امتلاك …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- رأس مال المؤسسة المصرح به (10.500.000) دينار مقسمة الى (1.050.000) سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير يتم الاكتتاب به بالتساوي ما بين امانة العاصمة وبنك الاسكان وصندوق التقاعد ويتم تسديد رأس المال على دفعات حسبما يقرره المجلس. ب- …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادراة يتألف من تسعة اعضاء يقوم بجميع واجباته وصلاحيات مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة المنصوص عليه بقانون الشركات ، وله اصدار التعليمات واللوائح الضرورية لادارة المؤسسة.
المادة 10
يتألف المجلس من: ا- ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الامانة. ب- ثلاثة اعضاء عن كل من صندوق التقاعد وبنك الاسكان يعينهم مجلس ادارة كل منهما. ج- يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضره سبعة اعضاء على الاقل وتؤخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين وعند …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13 - أ - تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من (21) عضوا يعين مجلس ادارة كل من بنك الاسكان وصندوق التقاعد ومجلس امانة العاصمة سبعة من بين اعضائه او كبار موظفيه. ب- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي …
المادة 14
المادة 14- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة باستثناء السنة المالية الاولى التي يجوز للمجلس ان يضمها الى السنة المالية التالية لها.
المادة 15
أ- تحتفظ المؤسسة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية. ب- تنتخب الهيئةالعامة من بين المحاسبين القانونيين مدققا لحسابات المؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ج- تقتطع المؤسسة من ارباحها السنوية الاحتياطات التالية:- 1- (10%) من ارباحها السنوية …
المادة 16
المادة 17
المادة17- أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يستثنى من احكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2- الضريبة الاضافية …
المادة 18
لا يجوزلاي شخص ولاي سبب من الاسباب الطعن امام اي جهة قضائية في صحة تحويل ملكية اي عقار من الامانة الى المؤسسة اذا كانت الامانة قد استملكته ، او باشرت باجراءات استملاكه ، قبل نفاذ هذا القانون ولا تسمع دعوى الشفعة او الاولوية في ملكية …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة اعمار العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.