الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة وله ان يستأجر وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يبرم العقود ويقيم
الدعاوى القضائية باسمه وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به وكيلا خاصا له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · مركز الاتحاد ومسؤولياته وصلاحياته
الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
الإحالة
المادة 11 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.