التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مركز الاتحاد ومسؤولياته وصلاحياته

المادة 12من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يعهد للاتحاد لتحقيق غاياته بالمسؤوليات التالية:- أ- توفير القروض والمدخلات الزراعية التي يحتاجها اعضاء الاتحاد في أغراض الانتاج الزراعي بما في ذلك الآلات والادوات والمواد الزراعية كالجرارات والآلات والادوات لرش المزروعات والأسمدة والبذور والمبيدات بالكميات ومن النوعيات وفي المواعيد المطلوبة. ب- القيام بالاعمال الزراعية ذات الصفة المشتركة بين جميع او بعض اعضاء الاتحاد كمكافحة الآفات والاوبئة الزراعية وجني الحاصلات الزراعية ونقلها الى مراكز التجميع ومراكز التسويق بما في ذلك فرز حاصلات اعضاء الاتحاد وتوضيبها وتجهيزها للتسويق طبقا للشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الحكومية المختصة. جـ - تسويق وبيع الحاصلات الزراعية الخاصة باعضاء الاتحاد في مراكز التسويق بالجملة في داخل المملكة وفي مراكز التسويق خارج المملكة.

الإحالة

المادة 12 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية