الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
يعهد للاتحاد لتحقيق غاياته بالمسؤوليات التالية:-
أ- توفير القروض والمدخلات الزراعية التي يحتاجها اعضاء الاتحاد في أغراض الانتاج الزراعي بما في ذلك الآلات والادوات
والمواد الزراعية كالجرارات والآلات والادوات لرش المزروعات والأسمدة والبذور والمبيدات بالكميات ومن النوعيات وفي
المواعيد المطلوبة.
ب- القيام بالاعمال الزراعية ذات الصفة المشتركة بين جميع او بعض اعضاء الاتحاد كمكافحة الآفات والاوبئة الزراعية
وجني الحاصلات الزراعية ونقلها الى مراكز التجميع ومراكز التسويق بما في ذلك فرز حاصلات اعضاء الاتحاد وتوضيبها وتجهيزها
للتسويق طبقا للشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الحكومية المختصة.
جـ - تسويق وبيع الحاصلات الزراعية الخاصة باعضاء الاتحاد في مراكز التسويق بالجملة في داخل المملكة وفي مراكز التسويق
خارج المملكة.