التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مركز الاتحاد ومسؤولياته وصلاحياته

المادة 14من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يحق للاتحاد من أجل تأمين احتياجات الأسواق الخارجية أو المصانع وزيادة فرص التصدير أن يتعاقد مع أعضاء الاتحاد لانتاج اصناف معينة من المحاصيل الزراعية بموجب شروط يقررها كما يحق له وفي حالات خاصة أن يشتري من أعضاءه بعض أو جميع حاصلاتهم بأسعار يحددها وأن يسوق هذه الحاصلات لحساب الاتحاد.

الإحالة

المادة 14 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية