التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مركز الاتحاد ومسؤولياته وصلاحياته

المادة 13من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يخول الاتحاد الصلاحيات التالية:- أ- انشاء واستئجار الابنية والمنشآت وتجهيزها بالمعدات وخلافه اللازمة لاعماله بما في ذلك مراكز التجميع والفرز والتوضيب ومراكز التسويق بالجملة في الوادي ومستودعات التبريد والشحن ومراكز تخزين وتوزيع المدخلات الزراعية. ب- شراء واستيراد واستئجار الآليات والادوات والمواد التي يحتاجها الاتحاد او يحتاجها اعضاءه لاغراض الانتاج الزراعي وبيعها وتأجيرها لهم. جـ - اقامة او المساهمة في اقامة المصانع لتصنيع الحاصلات والمدخلات الزراعية بما في ذلك مصانع مواد وعبوات وتغليف وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية. د- المساهمة في اية شركة او مؤسسة تتفق غاياتها مع غايات الاتحاد او تمارس عملا يساعد الاتحاد على تحقيق غاياته. هـ - توفير القروض الموسمية النقدية والعينية لاعضاء الاتحاد من اموال الاتحاد او من اموال مؤسسة الاقراض الزراعي وتحصيل واتخاذ الاجراءات لضمان تسديدها. و- تسويق وبيع الحاصلات الزراعية الخاصة بأعضاء الاتحاد والنيابة عن أعضاءه مباشرة في الأسواق الداخلية المخصصة للبيع بالجملة أو بواسطة الوسطاء وذلك للمحاصيل المخصصة للاستهلاك المحلي وكذلك تصدير وتسويق وبيع الحاصلات المخصصة للتصدير في الأسواق الخارجية بأسمه أو بواسطة المؤسسة الأردنية لتسويق المنتجات الزراعية أو بواسطة المصدرين.

الإحالة

المادة 13 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية