التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس الادارة

المادة 46من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

أ- باستثناء السلطات المنوحة للهيئة العامة بموجب هذا القانون يعتبر مجلس الادارة مسؤولاً عن ادارة كافة اعمال الاتحاد وله ان يعين الجهاز اللازم لادارته وتنسيق اعماله ويحق له رهن عقارات الاتحاد واعطاء الكفالات والقيام بجميع الاعمال التي تكفل سير العمل في الاتحاد وفقاً لغاياته بما في ذلك استدانه الاموال على ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا انظمة الاتحاد أو أحكام القوانين المرعية. ب- يحق لمجلس الادارة أن يقرر من وقت لآخر مقدار النفقات السفرية والنفقات الاخرى التي يتكبدها اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المنتخبين واعضاء مجالس مناطق التنمية المنتخبين لحضور الجلسات ويجوز لمجلس الادارة ان يدفع مكافأة لأي عضو من اعضاءه أو اعضاء مجالس مناطق التنمية يقدم بناء على طلب او بموافقة مجلس الادارة بعمل خاص للاتحاد يستوجب خبرة فنية وكفاءة خاصة ولا يدخل ضمن وظيفته كعضو في مجلس ادارة الاتحاد او في مجلس مناطق التنمية او في اللجان الدائمة اوالمؤقتة المنبثقة عن هذه المجالس. ج-يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس هيئة وادي الاردن مقدار المكافأة التي تعطى لممثلي المؤسسات الحكومية في مجلس ادارة الاتحاد وتصرف هذه المكافأة من النفقات العامة.

الإحالة

المادة 46 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية