الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس ادارة الاتحاد او احد اعضاءه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات
التي يعقدها الاتحاد او لحسابه ويستثنى من ذلك المقالات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع
المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة شريطة ان يكون عضو مجلس الادارة صاحب العرض الانسب وان تكون موافقة
المجلس على هذا العرض باغلبية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس شريطة عدم حضور العضو المعني الجلسة اثناء بحث الموضوع
ذات العلاقة ويجب تجديد هذه الموافقة في كل سنة اذا كانت العقود والارتباطات ذات التزامات طويلة الاجل.