التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مجلس منطقة التنمية وصلاحياتة

المادة 62من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يشترط في الترشيح لعضوية مجلس منطقة التنمية ان:- أ- لا يكون المرشح رئيس بلدية او من يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. ب- يكون مقيما في وادي الاردن. ج- يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجرم اخلاقي او بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة وان يكون مسددا للاتحاد الرسوم المستحقة عليه. د- يقدم طلب ترشيحه خطيا الى فرع او مكتب الاتحاد او مكتب المرشد الزراعي في منطقة التنمية قبل موعد الانتخاب باسبوع واحد على الاقل وتنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في الفرع او المكتب حال اغلاق باب الترشيح.

الإحالة

المادة 62 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية