التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · اجهزة الاتحاد

المادة 75من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

تخول اللجنة التحضيرية لاتحاد المزارعين صلاحيات الهيئة العمومية للاتحاد وصلاحيات ادارة الاتحاد الواردة في هذا القانون ويعهد اليها بالمهام التالية: أ- اعداد جميع الانظمة المنصوص عنها في هذا القانون وتقديمها لرئيس هيئة وادي الاردن والذي ينسبها لمجلس الوزراء لاصدارها حسب الاصول. ب-اجراء الانتخابات لاختيار اعضاء مجالس ادارة مناطق التنمية في الوادي واختيار الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الاتحاد وفق احكام هذا القانون وبالتعاون مع وزارة الداخلية.

الإحالة

المادة 75 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية