التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. ب- الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. جـ- الهيئة هيئة وادي الاردن المؤسسة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1973. د- الاتحاد اتحاد المزارعين في وادي الاردن المؤسس بموجب هذا القانون. هـ - الوادي او وادي الاردن هو الجزء من المملكة الواقع بين الشاطيء الشمالي للبحر الميت جنوبا وحدود المملكة شمالا ومنسوب سطح البحر شرقا وغربا. و- المزارع المزارع الذي تتوفر فيه شروط عضوية الاتحاد الواردة في هذا القانون. ح- المجلس او مجلس الادارة مجلس ادارة اتحاد المزارعين المؤلف بموجب احكام هذا القانون. ط- مجلس المنطقة مجلس ادارة منطقة التنمية المؤلف بموجب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية