الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا
دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
جـ- الهيئة هيئة وادي الاردن المؤسسة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1973.
د- الاتحاد اتحاد المزارعين في وادي الاردن المؤسس بموجب هذا القانون.
هـ - الوادي او وادي الاردن هو الجزء من المملكة الواقع بين الشاطيء الشمالي للبحر الميت جنوبا وحدود المملكة
شمالا ومنسوب سطح البحر شرقا وغربا.
و- المزارع المزارع الذي تتوفر فيه شروط عضوية الاتحاد الواردة في هذا القانون.
ح- المجلس او مجلس الادارة مجلس ادارة اتحاد المزارعين المؤلف بموجب احكام هذا القانون.
ط- مجلس المنطقة مجلس ادارة منطقة التنمية المؤلف بموجب احكام هذا القانون.