الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974
الباب الاول
اتحاد المزارعين
الفصل الاول
تأسيس اتحاد المزارعين ، غاياته ، وعضويته
المادة 3-
يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن يضم في عضويته جميع المزارعين في الوادي يسمى (اتحاد المزارعين
في وادي الاردن ) لغايات تطوير الزراعة في الوادي وتمكين المزارعين فيه من المساهمة في رسم وتنفيذ السياسة والبرامج
الزراعية الحكومية وزيادة مساهمتهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتأمين عائدات مجزية لهم وزيادة انتاج المواد الغذائية
باستغلال الاراضي الزراعية والموارد المائية المتاحة في الوادي على اعلى درجة من الكفاءة وبأقل التكاليف.