التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اتحاد المزارعين

المادة 3من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

الباب الاول اتحاد المزارعين الفصل الاول تأسيس اتحاد المزارعين ، غاياته ، وعضويته المادة 3- يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن يضم في عضويته جميع المزارعين في الوادي يسمى (اتحاد المزارعين في وادي الاردن ) لغايات تطوير الزراعة في الوادي وتمكين المزارعين فيه من المساهمة في رسم وتنفيذ السياسة والبرامج الزراعية الحكومية وزيادة مساهمتهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتأمين عائدات مجزية لهم وزيادة انتاج المواد الغذائية باستغلال الاراضي الزراعية والموارد المائية المتاحة في الوادي على اعلى درجة من الكفاءة وبأقل التكاليف.

الإحالة

المادة 3 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية