التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اتحاد المزارعين

المادة 4من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

عند نفاذ هذا القانون يعتبر عضوا في الاتحاد بصورة تلقائية كل مزارع يستغل وحدة زراعية فأكثر في منطقة قناة الغور الشرقية حددت سلطة المصادر الطبيعية حدودها وابعادها او قطعة فأكثر من الاراضي المروية في وادي الاردن خارج منطقة قناة الغور الشرقية بصورة مباشرة ويتخذ كافة القرارات المتعلقة بعمليات انتاج وتسويق حاصلاتها الزراعية سواء كانت الارض ملكا له او يستأجرها بأجرة نقدية او يستغلها بالزراعة.

الإحالة

المادة 4 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية