التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس الادارة

المادة 48من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 688
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 6881 أيار 1974

أ- اذا استقال عضو مجلس الادارة المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخابات التي فاز بها العضو الذي شغر مركزه بحسب التسلسل ليخلفه في المجلس للمدة الباقية للعضو الذي شغر مركزه. ب اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في آن واحد من الاعضاء المنتخبين يزيد عن ستة يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وكأنه مجلس ينتخب للمرة الاولى. ج يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو منتخب تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لاربع جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس,

الإحالة

المادة 48 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية