التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951

المادة 3- تستوفى ضريبة المواشي من انواع المواشي المبينة في ادناه بالمعدل المبين ازاء كل منها: فلس 200 عن كل رأس من الابل 200 عن كل رأس من الجاموس 200 عن كل رأس من البقر 120 عن كل رأس من الضأن 120 عن كل رأس من الماعز 200 عن كل رأس من الخنازير

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية