التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمحرر المسؤول

المادة 5من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 5- يجب ان تتوافر في المحرر المسؤول الشروط التالية:- أ- ان يكون صحفياً تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقا للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة التي يعمل فيها. ب- ان يكون مقيما اقامة فعلية في محل صدور المطبوعة، واذا غاب عنه مدة ثلاثة اشهر متتالية توجب على صاحب المطبوعة او ممثله تسمية محرر مسؤول يحل محله ،واذ كان التغيب قد وقع من جراء تواري المحرر المسؤول بسبب ملاحقة قضائية ناشئة عن ممارسة المهنة في مطبوعته ، اوقفت المطبوعة بقرار من الوزير بعد مرور شهر على تواريه حتى تسمية المحرر المسؤول الجديد. ج- ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة البرلمانية د- ان لا يكون محرراً مسؤولا لأكثر من مطبوعة واحدة هـ- ان يبرز شهادة تثبت انه يتقن لغة المطبوعة التي عين لها محرراً مسؤولا واذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المحرر المسؤول أن يتقن اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماماً كافياً بسائر لغاتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية