الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
المادة 5- يجب ان تتوافر في المحرر المسؤول الشروط التالية:-
أ- ان يكون صحفياً تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقا للمادة السابقة وان يمارس عمله فعلا في المطبوعة
التي يعمل فيها.
ب- ان يكون مقيما اقامة فعلية في محل صدور المطبوعة، واذا غاب عنه مدة ثلاثة اشهر متتالية توجب على صاحب المطبوعة
او ممثله تسمية محرر مسؤول يحل محله ،واذ كان التغيب قد وقع من جراء تواري المحرر المسؤول بسبب ملاحقة قضائية ناشئة
عن ممارسة المهنة في مطبوعته ، اوقفت المطبوعة بقرار من الوزير بعد مرور شهر على تواريه حتى تسمية المحرر المسؤول
الجديد.
ج- ان لا يكون من الاشخاص المتمتعين بالحصانة البرلمانية
د- ان لا يكون محرراً مسؤولا لأكثر من مطبوعة واحدة
هـ- ان يبرز شهادة تثبت انه يتقن لغة المطبوعة التي عين لها محرراً مسؤولا واذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب
على المحرر المسؤول أن يتقن اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماماً كافياً بسائر لغاتها.