التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمحرر المسؤول

المادة 7من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 7- لا تطبق شروط الكفاءة العلمية المذكورة في الفقرة( ب )من المادة الرابعة من هذا القانون على من يمارس العمل الصحفي او عمل التحرير الصحفي في جهاز اعلامي رسمي او اهلي ممارسة فعلية منذ اكثر من خمس سنوات متتالية قبل صدور هذا القانون ، وتثبت هذه الممارسة بابراز الوثائق التالية:- أ- شهادة من الوزارة تثبت حصوله على البطاقة الصحفية الرسمية متجددة سنويا منذ خمس سنوات ب- شهادة من المؤسسة او المؤسسات الصحفية او الاعلامية التي عمل فيها تثبت استمراره في العمل الصحفي لمدة خمس سنوات.

الإحالة

المادة 7 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية