الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 13- التقارير السنوية وغيرها
على هيئة أدارة الجمعية او الهيئة الاجتماعية أن:-
1 - تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيسي والفروع، بسجلات منظمة تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية:-
أ - النظام الاساسي وأسماء الأعضاء المؤسسين وأسماء هيئة الادارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابها.
ب -أسماء جميع الاعضاء مع ذكر هوياتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم.
ج- مقررات هيئة الأدارة بصورة متسلسلة.
د- حساب الواردات والمصروفات بوجه التفصيل.
2 - تشعر الوزير بواسطة مكتب الشؤون والعمل في منطقة اعمالها بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركزها او نظامها او أعضاء
هيئة ادارتها على ان لا يكون تعديل النظام نافذا الا بعد موافقة الوزير ويجب ان تقدم المعلومات اللازمة خلال أسبوعين
من قرار التبديل او التعديل.
3 - تقدم للوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها تقريراً سنوياً على نسختين تبين فيه اعمالها
ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها وأية معلومات أخرى ترغب في تقديمها الى الوزارة او يطلب
اليها تقديمها.
4 - يجب أن تحصل الجمعية او الهيئة الاجتماعية على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حساباتها (مع حساب الفروع
) مرة في السنة على الاقل على أنه يجوز للجمعية او الهيئة التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية خمسماية دينار ان تطلب
من الوزير انتداب أحد موظفي وزارته للقيام بفحص حساباتها وأعطائها الشهادة المطلوبة دون ان تدفع أجوراً مقابل ذلك
، وعلى الجمعية او الهيئة في كلا الحالتين ان ترسل الى الوزير نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال شهر واحد من تاريخ
أصدارها.