التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 996
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 9961 كانون الثاني 1965

أ - تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين من صندوقها الخاص. ب- تلتزم بلدية اربد بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاه النظاميين وعلى موظفي المحاكم. ج- تعتبر خدمة قضاه المحكمة البلدية وموظفيها المصنفين خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وعلى البلدية ان تحسم من رواتبهم عائدات التقاعد وترسلها شهريا الى صندوق الخزينة الذي يعتبر بعد ذلك مسؤولا باية حقوق تقاعدية تترتب لهم عند انتهاء خدماتهم.

الإحالة

المادة 4 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية