التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 996
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 9961 كانون الثاني 1965

أ -يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اية محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية اربد. ب- للمدعي العام لدى محكمة بلدية اربد عند الضروه حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة بامر انتداب من وزير العدلية- شريطة ان لا يتولى القضاء في دعوى مارس فيها وظفيه المدعي العام.

الإحالة

المادة 6 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية