نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1856، ص 996
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1965
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية اربد بموافقة وزير العدلية. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف …
المادة 4
أ - تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين من صندوقها الخاص. ب- تلتزم بلدية اربد بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة …
المادة 5
المادة 6
أ -يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اية محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية اربد. ب- للمدعي العام …
المادة 7
أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها :- 1 -قانون البلديات لسنة 1955. 2 - قانون مقاومة الملاريا لسنة …
المادة 8
المادة 8- يكون لمدعي عام البلدية ولقاضي البلدية في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي صدرت او تصدر عن المجالس العسكرية للقوات الاردنية المسلحة او الامن العام بشأن …
المادة 9
المادة 10
أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها بالحبس وفق احكام قانون العقوبات. ب - لقاضي البلدية حق تعديل عقوبة الحبس بالغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات او اي تعديل يطرأ عليه.
المادة 11
المادة 12
1- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشرة يوما من كل شهر الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام اربد عندما لا يكون …
المادة 13
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة، اما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع الى محكمة البلدية لتنفيذ.
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون محكمة بلدية اربد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.