التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت رقم 19 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 800، ص 176
نُشر
17 آب 1944
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت رقم 19 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 800، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت غير ساري

رقم 19 لسنة 1944 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 800، ص 176، نُشر في 17 آب 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون رسوم طوابع الواردات"الجيش العربي الاردني") ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 - اعتباراً من 1 ايلول سنة 1944 يحسم مبلغ (50) ملا في الشهر من راتب كل فرد من افراد الجيش العربي الاردني بما فيهم الموظفون الملكيون وذلك كرسم مقطوع عوضاً عن رسوم طوابع الواردات ، وتعفى من رسوم طوابع الواردات اعتباراً من التاريخ …

المادة 3

المادة 3 - تقيد الحسميات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون في حساب الواردات بالشكل الذي يعينه وزير المالية بتعليمات يصدرها بهذا الشأن ويجوز له ان يعين فيها كيفية اقتطاع تلك الحسميات.

اسأل مساعدك عن قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية