نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3338، ص 1235
- نُشر
- 1 أيلول 1985
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235)
حياة القانون
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري
رقم 44 لسنة 1985 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235، نُشر في 1 أيلول 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. المسجل : الموظف المعين بقرار خاص من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة …
المادة 3
أ_ لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للاشخاص المسجلين بمقتضى أحكام هذا القانون. ب_ على كل من بتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل. ج_ على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة …
المادة 4
يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:- أ_ اذا كان شخصاً طبيعياً. 1_ ان يكون أردنيا. 2_ ان لا يقل عمره عن عشرين سنة. 3_ ان يكون مقيما في المملكة. 4_ ان يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة. 5_ ان يكون مسجلاً في سجل …
المادة 5
على كل من يرغب في تعاطي مهنة ( الوكالة التجارية ) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمناً البيانات التالية: أ_ اسمه وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل اقامته. ب_ اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري او اسم التاجر الموكل وجنسيته …
المادة 6
المادة 7
على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية او الوكالة التجارية وسبق أن تعاطاها قبل نفاذ هذا القانون أن يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين او الوكلاء التجاريين خلال مدة يحددها الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية والصحف …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الشروط المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 8 من هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطيه المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء الرسم …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ_ على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل عقد الوساطة التجارية او …
المادة 14
المادة 15
يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط التجاري في الحالات التالية:_ أ_ اذا فقد او اخل بأي شرط من الشروط الواجب توفرها بموجب أحكام هذا القانون. ب_ اذا ثبت عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب التسجيل. ج_ اذا أنهى الموكل عقد الوكالة او اذا انتهى من أجلها.
المادة 16
للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق احكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم بموافقة الوزير وتحدد صلاحياتها وواجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق عليها …
المادة 17
المادة 17- أ_ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين سرية ولا يجوز الاطلاع على الملفات الخاصة بهم لدى الوزارة الا بطلب من المحكمة. ب_يحق لاي جهة حكومية بما في ذلك المؤسسات …
المادة 18
المادة 18-ان عقد الوكالة يعتبر حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة وعليه فإن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل او أي سبب آخر مشروع يجيز للوكيل بالرغم من كل اتفاق مخالف للمطالبة بتعويض يساوي الضرر الذي يلحق به او الربح الذي يفوته.
المادة 19
المادة 19-يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري مسؤولا مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى يتم تنفيذ شروطه وفي حالة نشوء أي خلاف بين التاجر والمصدر حول بنوده يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري متكافلاً ومتضامناً مع …
المادة 20
المادة 21
المادة 21-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام هذا القانون. ب- اذا كان الفعل هو مخالفة لاحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 من هذا القانون ، فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.