التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 1235
نُشر
1 أيلول 1985
المواد
24
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري

رقم 44 لسنة 1985 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 1235، نُشر في 1 أيلول 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

اعمالا لنص المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 44 لسنة 1985 فان عقد الوكالة يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة وعليه فان فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل أو أي سبب مشروع اخر يجيز للوكيل بالرغم من كل اتفاتق مخالف المطالبة بتعوي1985
ان ثبوت خطأ الوكيل التجاري وتقصيره في تنفيذ التزاماته وواجباته التي تمليها عليه الوكالة يوفر السبب المشروع والذي يبرر الغاء الوكالة من قبل الموكل ، وعليه فلا يستحق الوكيل التعويض المنصوص عيله في المادة 18 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لان الما رقم 235 لسنة 19881988
1- تختلف الاوضاع القانونية للسماسرة عن الاوضاع القانونية للوكلاء والوسطاء التجاريين اذ ان كلا من الفئتين تخضع لتشريع مستقل عن الاخر وان المشرع في نظام الدلالين والسماسرة قد منع المحاكم في المادة الرابعة منه سماع الدعوى بأجرة السمسار الذي يتعاطى المه رقم 516 لسنة 19881988
1- لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتأويلها واستخلاص ما تراه ، مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها شريطة عدم الخروج عن عبارات العقود المطروحة عليها كما أن لها أن تستدل من سلوك المتعاقدين في تنفيذ العقد على مقاصدهما والتعرف على ارادت رقم 1021 لسنة 19881988
اذا كان المدعي يحمل رخصة صادرة عن غرفة تجارة عمان لممارسة عمل الوسـيط التجاري , ويحمل ترخيصا بذلك ايضا من دائـرة الاراضـي والمساحـة فيكـون قـد استكمل الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المادتين الثالثـة والرابعـة من قانـون الوكلاء والوسـطاءالتجاريين رقـ رقم 1262 لسنة 19951995
1- عرفت المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الوكالة التجارية بأنها عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل باجراء تصرفات او اعمال تجارية باسمه ولكن لحساب موكله مقابل عمولة، وعليه فلا بد للوكيل في الوكالة التجا رقم 2285 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. المسجل : الموظف المعين بقرار خاص من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة …

المادة 3

أ_ لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للاشخاص المسجلين بمقتضى أحكام هذا القانون. ب_ على كل من بتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل. ج_ على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة …

المادة 4

يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:- أ_ اذا كان شخصاً طبيعياً. 1_ ان يكون أردنيا. 2_ ان لا يقل عمره عن عشرين سنة. 3_ ان يكون مقيما في المملكة. 4_ ان يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة. 5_ ان يكون مسجلاً في سجل …

المادة 5

على كل من يرغب في تعاطي مهنة ( الوكالة التجارية ) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمناً البيانات التالية: أ_ اسمه وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل اقامته. ب_ اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري او اسم التاجر الموكل وجنسيته …

المادة 6

على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية ان يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين على ان يتضمن الطلب اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري واية معلومات اخرى يطلبها المسجل.

المادة 7

على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية او الوكالة التجارية وسبق أن تعاطاها قبل نفاذ هذا القانون أن يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين او الوكلاء التجاريين خلال مدة يحددها الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية والصحف …

المادة 8

يشترط في طالب التسجيل اذا كان وكيلاً لشركة او أكثر او لتاجر او أكثر او يكون مرتبطاً مباشرة بموكله في بلد المنشأ وللوزير حق التثبت من صحة ذلك بكل الوسائل التي يراها ضرورية.

المادة 9

يصدر الوزير قراره بشأن قبول طلب التسجيل او رفضه بناء على توصية المسجل وبتنسيب من وكيل الوزارة وفي حالة قبوله يصدر المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المادة 10

على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الشروط المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 8 من هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطيه المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء الرسم …

المادة 11

على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الاشارة الى رقم تسجيله كوكيل او وسيط في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

المادة 12

على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري أن يحول الى المملكة بواسطة بنك مرخص او صراف مرخص ، جميع العمولات التي تستحق له في الخارج على الصفقات التي تم عقدها بواسطته.

المادة 13

أ_ على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل عقد الوساطة التجارية او …

المادة 14

بعد نفاذ هذا القانون لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات ان تتعاطى في المملكة بالاضافة الى اعمالها تمثيل شركات اخرى مؤسسة في الخارج.

المادة 15

يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط التجاري في الحالات التالية:_ أ_ اذا فقد او اخل بأي شرط من الشروط الواجب توفرها بموجب أحكام هذا القانون. ب_ اذا ثبت عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب التسجيل. ج_ اذا أنهى الموكل عقد الوكالة او اذا انتهى من أجلها.

المادة 16

للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق احكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم بموافقة الوزير وتحدد صلاحياتها وواجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق عليها …

المادة 17

المادة 17- أ_ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين سرية ولا يجوز الاطلاع على الملفات الخاصة بهم لدى الوزارة الا بطلب من المحكمة. ب_يحق لاي جهة حكومية بما في ذلك المؤسسات …

المادة 18

المادة 18-ان عقد الوكالة يعتبر حاصلاً لمصلحة المتعاقدين المشتركة وعليه فإن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل او أي سبب آخر مشروع يجيز للوكيل بالرغم من كل اتفاق مخالف للمطالبة بتعويض يساوي الضرر الذي يلحق به او الربح الذي يفوته.

المادة 19

المادة 19-يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري مسؤولا مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى يتم تنفيذ شروطه وفي حالة نشوء أي خلاف بين التاجر والمصدر حول بنوده يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري متكافلاً ومتضامناً مع …

المادة 20

المادة 20-بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الوكيل نشاطه هي المختصه في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.

المادة 21

المادة 21-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام هذا القانون. ب- اذا كان الفعل هو مخالفة لاحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 من هذا القانون ، فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة …

المادة 22

لمجلس الوزراء ان يصدر من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية