الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987
أ- يعتبر الترخيص باستعمال التكنولوجيا النووية والأشعة المؤينة للغايات المهنية والبحث العلمي جزءا من الترخيص المهني
أو جزءا من طبيعة العمل ويمنح في هذه الحالة بموافقة الوزارة المعنية بنوع العمل بناء على تنسيب الوزارة ولا يشمل
هذا الترخيص الأنشطة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- ترخص حيازة أو تصنيع المواد أو المعدات أو المصادر المشعة أو تداولها أو نقلها أو الاتجار بها أو التخلص منها بقرار
من الوزير بناء على تنسيب من الهيئة ويقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الرسمي المقرر من قبل الهيئة مرفقا
به الأوراق والوثائق التي تقررها.
ج- تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص وتدقيق الأوراق والوثائق المرفقة به والتأكد من توفر الشروط المقررة للترخيص
وتحيل المعاملة مع رأيها فيها إلأى الهيئة لتقوم بدراستها وتقديم توصياتها إلى الوزير ليصدر قراره بالموافقة
على طلب الترخيص أو رفضه على أن يصدر قراره هذا أو يبلغه لصاحب الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ
تقديم الطلب إليه من قبل الهيئة.