التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 705
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7051 نيسان 1987

أ- يعتبر الترخيص باستعمال التكنولوجيا النووية والأشعة المؤينة للغايات المهنية والبحث العلمي جزءا من الترخيص المهني أو جزءا من طبيعة العمل ويمنح في هذه الحالة بموافقة الوزارة المعنية بنوع العمل بناء على تنسيب الوزارة ولا يشمل هذا الترخيص الأنشطة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- ترخص حيازة أو تصنيع المواد أو المعدات أو المصادر المشعة أو تداولها أو نقلها أو الاتجار بها أو التخلص منها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الهيئة ويقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الرسمي المقرر من قبل الهيئة مرفقا به الأوراق والوثائق التي تقررها. ج- تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص وتدقيق الأوراق والوثائق المرفقة به والتأكد من توفر الشروط المقررة للترخيص وتحيل المعاملة مع رأيها فيها إلأى الهيئة لتقوم بدراستها وتقديم توصياتها إلى الوزير ليصدر قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه على أن يصدر قراره هذا أو يبلغه لصاحب الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه من قبل الهيئة.

الإحالة

المادة 15 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية