الجريدة الرسميةالعدد 134ص 515 آب 1926
المادة 1:
رخصة مقلع:
1- يقدم طالب الحصول على رخصة لقلع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون على الشكل المعين الى اكبر موظف ملكي
في المحل الواقعة الارض فيه. على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة واذا كانت الرخصة المطلوبة لقطع
حجارة الكلس ففي هاتين الحالتين يرسل الطلب في باديء الامر الى مدير الزراعة والحراج اما اذا كانت الارض واقعة في
منطقة بلدية فيرسل الطلب الى المجلس البلدي ولا تصدر الرخصة الا اذا كانت موقعة من مدير الزراعة والحراج ورئيس المجلس
البلدي بحسب الحال.
2- يرفق الطلب بسند التمليك المختص بالارض او اية ابنية اخرى اثبتت ملكيتها اذا كان طالب الرخصة هو صاحب الارض نفسه
او بتصريح من صاحب الارض يبدي موافقته على منح الرخصة اذا لم يكن الطالب صاحب الارض ، فاذا كانت الارض التي يطلب اصدار
رخصة لقطع الحجارة منها واقعة في منطقة بلدية فيجوز للموظف الملكي الاكبر ان يكلف طالب الرخصة بتقديم خارطة الارض
3- يوقع الموظق الملكي الاكبر الرخصة بالنيابة عن رئيس الحكومة.