التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 134ص 515 آب 1926

المادة 2: شروط الرخصة: 1- تكون الرخصة لحاملها ولا يجوز تحويلها لشخص آخر. 2- تصدر الرخصة عرضة لأية شروط خصوصية تعين فيها بشأن فتح مقلع حجارة وقلعها وتكون موقوفة على تنفيذ تلك الشروط. 3- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة غير انه يجوز تجديدها لدى الطلب وبعد دفع الرسم المعين ويقدم طلب تجديد الرخصة في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من انتهائها.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية