التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 134ص 515 آب 1926

المادة 1: رخصة مقلع: 1- يقدم طالب الحصول على رخصة لقلع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون على الشكل المعين الى اكبر موظف ملكي في المحل الواقعة الارض فيه. على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة واذا كانت الرخصة المطلوبة لقطع حجارة الكلس ففي هاتين الحالتين يرسل الطلب في باديء الامر الى مدير الزراعة والحراج اما اذا كانت الارض واقعة في منطقة بلدية فيرسل الطلب الى المجلس البلدي ولا تصدر الرخصة الا اذا كانت موقعة من مدير الزراعة والحراج ورئيس المجلس البلدي بحسب الحال. 2- يرفق الطلب بسند التمليك المختص بالارض او اية ابنية اخرى اثبتت ملكيتها اذا كان طالب الرخصة هو صاحب الارض نفسه او بتصريح من صاحب الارض يبدي موافقته على منح الرخصة اذا لم يكن الطالب صاحب الارض ، فاذا كانت الارض التي يطلب اصدار رخصة لقطع الحجارة منها واقعة في منطقة بلدية فيجوز للموظف الملكي الاكبر ان يكلف طالب الرخصة بتقديم خارطة الارض 3- يوقع الموظق الملكي الاكبر الرخصة بالنيابة عن رئيس الحكومة.

الإحالة

المادة 1 من قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية