الجريدة الرسميةالعدد 134ص 515 آب 1926
المادة 7:
الغاء الرخصة:
اذا لم يقم حامل الرخصة بشروط الرخصة الصادرة اليه او بأي شرط خاص من شروطها او خالف اية تعليمات صدرت اليه بشأن ضمان
سلامة العمال او الجمهور او لم يقم بتلك التعليمات يجوز لرئيس الحكومة ان يلغي تلك الرخصة فوراً.
2- لرئيس الحكومة ايضاًَ ان يلغى الرخصة متى احتاجت الحكومة للارض او لأي قسم منها للمنافع العامة. وفي هذه الحال
يجوز لحامل الرخصة بموافقة الموظف الملكي الاكبر ان يحصل على رخصة مجانية بمقلع آخر لا تقل قيمته عن قيمة المقلع السابق
تقريباً ومن ثم لا يكون له حق بأي تعويض لقاء الغاء الرخصة السابقة.