الجريدة الرسميةالعدد 134ص 515 آب 1926
المادة 8:
ازالة الابينة والآلات من الغاء الرخصة
متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء على طلب حاملها يمنح حاملها مهلة (30) يوماً او اية مهلة اخرى قد يسمح بها
الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على الارض الصادرة الرخصة بها. واذا
لم يرفع البناء او الآلة في المدة المعينة يجوز ان يصدر أكبر موظف ملكي امراً بهدم البناء وبيع مواده مع الآلة بمزاد
علني على مسؤولية صاحبها. ويدفع بدل البيع بعد خصم النفقات الى الخزينة ويحفظ فيها الى ان يطلبه صاحب الاموال المباعة.