التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 134، ص 5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 134ص 515 آب 1926

المادة 8: ازالة الابينة والآلات من الغاء الرخصة متى الغيت رخصة ما او انتهت مدتها بناء على طلب حاملها يمنح حاملها مهلة (30) يوماً او اية مهلة اخرى قد يسمح بها الموظف الملكي الاكبر كتابة كي يزيل في اثنائها اي بناء او آلة او عدد اقامها على الارض الصادرة الرخصة بها. واذا لم يرفع البناء او الآلة في المدة المعينة يجوز ان يصدر أكبر موظف ملكي امراً بهدم البناء وبيع مواده مع الآلة بمزاد علني على مسؤولية صاحبها. ويدفع بدل البيع بعد خصم النفقات الى الخزينة ويحفظ فيها الى ان يطلبه صاحب الاموال المباعة.

الإحالة

المادة 8 من قانون التعدين رقم 141 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 134، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية