الجريدة الرسميةالعدد 31ص 7931 كانون الأول 1923
1- تؤسس مصلحة في المنطقة باسم مصلحة السياح مرتبطة بدائرة الآثار
2- يعين لهذه الوظيفة مدير ومحافظون بالعائدات
3- يعطى المدير عشرون والمحافظون خمسة في المائة من مجموع الايرادات
4- تنظم تعاليم خاصة لهذه الدائرة بموجبها بعد تصديقها من مجلس النظار
5- يؤخذ باسم المعارف وحفظ الآثار من كل سائح يريد الذهاب الى وادي موسى لرؤية الآثار القديمة خمسة جنيهات مصرية وتعطى
له اجازة من دائرة الشرطة واما الذين يؤمون عمان وجرش للغاية نفسها فيعطى لهم اجازات من قبل الدوائر المالية قيمة
كل منها خمسون قرشاً
6- المبالغ المستحقة تقيد ايراداً للخزينة المالية
7- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ هذا القانون