التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1999 رقم 2 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4320، ص 225
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4320ص 22516 كانون الثاني 1999

بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزيرالمالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (1/2) مجلس الأمة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الامر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب إذا تعلق الامر بالإدارة والخدمات المشتركة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1999 رقم 2 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4320، ص 225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية