التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

1 - اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الاعتراض على حكم غيابي ترد المحكمة الاعتراض 2 - اذا تخلف المعترض عليه من الحضور عند النظر في الاعتراض تشرع المحكمة في سماع الاعتراض باعتبار ان المحاكمة تجري وجاهيا 3- لا يستانف الحكم الغيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستانف قرار رد اعتراضه ولمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان تصدق قرار قاضي الصلح او ان تفعل كما يلي: أ - اذا كان الاعتراض قد رد لغياب المعترض عند النظر في اعتراضه واقتنعت المحكمة الاستئناف بان غيابه كان لمعذرة مشروعة تفسخ قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد الدعوى اليه للنظر في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي ب - اذا كان الاعتراض قد رده قاضي الصلح بعد استماع اقوال المعترض واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه عن المحاكمة في الدعوى الاصلية كان لمعذرة مشروعة تفسخ قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد القضية اليه للنظر في الدعوى الاصلية. 4 - عند استئناف الحكم الغيابي الصادر باعتباره وجاهيا يرد الاستئناف اذا لم تقنع محكمة الاستئناف بان تخلف المستانف عن الحضور الى المحاكمة كان لمعذرة مشروعة

الإحالة

المادة 32 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية