الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
1 - اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الاعتراض على حكم غيابي ترد المحكمة الاعتراض
2 - اذا تخلف المعترض عليه من الحضور عند النظر في الاعتراض تشرع المحكمة في سماع الاعتراض باعتبار ان المحاكمة تجري
وجاهيا
3- لا يستانف الحكم الغيابي غير انه يجوز للمعترض ان يستانف قرار رد اعتراضه ولمحكمة الاستئناف في هذه الحالة ان
تصدق قرار قاضي الصلح او ان تفعل كما يلي:
أ - اذا كان الاعتراض قد رد لغياب المعترض عند النظر في اعتراضه واقتنعت المحكمة الاستئناف بان غيابه كان لمعذرة
مشروعة تفسخ قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد الدعوى اليه للنظر في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي
ب - اذا كان الاعتراض قد رده قاضي الصلح بعد استماع اقوال المعترض واقتنعت محكمة الاستئناف بان غيابه عن المحاكمة
في الدعوى الاصلية كان لمعذرة مشروعة تفسخ قرار رد الاعتراض الصادر من قاضي الصلح وتعيد القضية اليه للنظر في الدعوى
الاصلية.
4 - عند استئناف الحكم الغيابي الصادر باعتباره وجاهيا يرد الاستئناف اذا لم تقنع محكمة الاستئناف بان تخلف المستانف
عن الحضور الى المحاكمة كان لمعذرة مشروعة