الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
أ- كل من يدعي بان له علاقة في الدعوى الجاري النظر فيها ولم يكن قد دعي اليها بصفته احد الطرفين يحق له ان يطلب الدخول
في لدعوى المذكورة وللطرفين الحق في ان يطلبا ادخال شخص ثالث فيها وعند وقوع مثل هذا الطلب يعطي القاضي القرار المقتضي
ب -كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا راى ان الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافا في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة
اعتراض الغير
ج- يقدم اعتراض الغير الاصلي الى قاضي الصلح الذي اصدر الحكم المعترض عليه اما الاعتراض الغير الطارىء الذي يعترض
به على اعلام صدر من قاض اّخر وابرز في دعوى بوشر النظر فيها لدى قاض قائما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك
الدعوى
د- اعتراض الغير على اعلام صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذ اعلام الحكم المذكور مؤقتا اذا قدم المحكوم له الكفالة
ولا يدعو التاخير التنفيذ