الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
في اليوم المعين للمحاكمة يستدعى القاضي الطرفين وبعد تلاوة الاوراق يورد عليهما الاسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى ثم
يبذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وفق للصلح بمقتضى شرائطة القانونية بامر كاذب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقراْ هذا
الصك على الطرفين حتى اذا كانت لهما ملاحظة يعدلة ويصلحه وفقاً للملاحظ الواردة منهما وبعد الانتهاء مما ذكر يقرؤه
على مسمع منهما. في موقع المحاكمة متأنيا وباسلوب يفهمه كل واحد وبعد قراءة صك الصلح يامر الطرفين فيوقعانه بالامضاء
او الختم او الشارة المخصوصة ويذيله بشرح يفيد انه صدق الصلح الواقع ويضع التاريخ ويمضيه ثم يختم ذلك الشرح بخاتم
المحكمة الرسمي ويوقعه ايضا كاتب المحكمة وهذا الصك يعد بمثابة اعلام حكم لا يتبع طريقا من الطرق القانونية.