الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
اذا لم يوافق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حالا وذا اقتضى تاْجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب
اخرى يفهم القاضي الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة ويامرهما ان يوقعا
امضائيها او خاتميها او اشارتيهما المخصوصة على محضر الدعوى واذا سمى احدهما شهودا تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي
تقدر بحسب مسافة المحل على ان تستوفى فيما بعد من المبطل منهما واذا اظهر استعداده لاحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء
نفقات منه ودعوة الشهود الى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها وفق الاصول المتبع في قانون المحاكمات الحقوقية