التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

اذا لم يوافق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حالا وذا اقتضى تاْجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب اخرى يفهم القاضي الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرزانها عند الحاجة ويامرهما ان يوقعا امضائيها او خاتميها او اشارتيهما المخصوصة على محضر الدعوى واذا سمى احدهما شهودا تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي تقدر بحسب مسافة المحل على ان تستوفى فيما بعد من المبطل منهما واذا اظهر استعداده لاحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء نفقات منه ودعوة الشهود الى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها وفق الاصول المتبع في قانون المحاكمات الحقوقية

الإحالة

المادة 10 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية