التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

أ - اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوة دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها جنيها واحدا ويؤمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه من الغرامة ب - الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقا من الطرق القانونية ج - اذ تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة استنابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى القاضي الذي تصله الاستبانة ان يسمع افادة الشاهد علنا في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطا بها وبعد تصديقه يرسله الى القاضي الذي استنابه والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تضبط افادته في محل اقامته بحضور الطرفين

الإحالة

المادة 11 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية