الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
أ - اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوة دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها جنيها واحدا
ويؤمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه من الغرامة
ب - الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقا من الطرق القانونية
ج - اذ تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة استنابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد
وعلى القاضي الذي تصله الاستبانة ان يسمع افادة الشاهد علنا في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطا بها وبعد
تصديقه يرسله الى القاضي الذي استنابه
والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تضبط افادته في محل اقامته
بحضور الطرفين