التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير ان الدعاوى المخجلة يمكن النظرفيها خفيا ويجب ان يقام في المحكمة احد ماموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لتقرير انتظام المحاكمة وللقاضي ان يامر باخراج الذين يخلون في انتظام المحاكمة قولا او وضعا او اشارة من المحكمة وله ايضا ان يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الجنيه او بالحبس من 24 ساعة الى ثلاثة ايام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعا للاستئناف.

الإحالة

المادة 13 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية