التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

أ - يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ، وعندما لا يعين احد الطرفين وكيلا يجوز باْذن قاضي الصلح ان يتوكل عنه احد اقربائه واصدقائة ليرفع عنه مجانا على ان يكون حاملا ورقة وكالة ممضاة من موكله ومن شاهدين مصدقة من مختار وهيأة شيوخ القرية أو أعيانها أو ان يكون قد عهد الى هذا القريب او الصديق بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح ويرفض قاضي الصلح قبول من اعتاد ان يوكل كصديق للمتداعيين. ب - يسوغ للقاضي ان يجلب المدعي والمدعي عليه بالذات الى محكمة عند الحاجة لاستماع افادتيها الا اذا كان هنالك عذر شرعي كالمرض فان قاضي يذهب حينئذ الى دار المعذور منهما فيستجوبه بحضور الخصم وشخصين على الاقل من الاعيان كشاهدين واذا كان الطرف المقرر جلبه بالذات غائبا ينظر - فان كان يظن دعوته في مدة قليلة فللقاضي ان يؤخر النظر في الدعوى والبت فيها الى حين عودته ، والا فيؤجلها الى ان يرد المحضر الذي يكون قد ارسله الى قاضي صلح المحل المقيم فيه الغائب بالتحقيقات المطلوبة:- ج - على الشاهد قبل تادية شهادته ان يحلف يمينا امام قاضي الصلح على الصورة الاتية ( اقسم بالله العظيم اني اقول الحق ولا شيء غير الحق ) ولا حاجة التزكية

الإحالة

المادة 14 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية