الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
أ - يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ، وعندما لا يعين احد الطرفين وكيلا يجوز باْذن قاضي الصلح ان يتوكل عنه
احد اقربائه واصدقائة ليرفع عنه مجانا على ان يكون حاملا ورقة وكالة ممضاة من موكله ومن شاهدين مصدقة من مختار وهيأة
شيوخ القرية أو أعيانها أو ان يكون قد عهد الى هذا القريب او الصديق بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح ويرفض قاضي
الصلح قبول من اعتاد ان يوكل كصديق للمتداعيين.
ب - يسوغ للقاضي ان يجلب المدعي والمدعي عليه بالذات الى محكمة عند الحاجة لاستماع افادتيها الا اذا كان هنالك عذر
شرعي كالمرض فان قاضي يذهب حينئذ الى دار المعذور منهما فيستجوبه بحضور الخصم وشخصين على الاقل من الاعيان كشاهدين
واذا كان الطرف المقرر جلبه بالذات غائبا ينظر - فان كان يظن دعوته في مدة قليلة فللقاضي ان يؤخر النظر في الدعوى
والبت فيها الى حين عودته ، والا فيؤجلها الى ان يرد المحضر الذي يكون قد ارسله الى قاضي صلح المحل المقيم فيه الغائب
بالتحقيقات المطلوبة:-
ج - على الشاهد قبل تادية شهادته ان يحلف يمينا امام قاضي الصلح على الصورة الاتية
( اقسم بالله العظيم اني اقول الحق ولا شيء غير الحق ) ولا حاجة التزكية