التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

في كل الدعاوي ماعدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد اّلاخر جميع مدعياتهها ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وفي جلسة واحدة وعلى القاصي ان يعطي قرارا واحدا في جميع ذلك دون ان يحتاج الى اصدار مقررات في كل منها الا ما كان اعطاء القرار باساس الدعوى فيها يتوقف على تدقيق الخبراء او اجراء الكشف فيصدر القرار على حدة

الإحالة

المادة 15 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية