التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

أ - يؤسس لكل قضاء محكمة سيارة (تدعى محكمة الصلح) تنظر في الدعاوى الوارد ذكرها في المادتين3 و5 من هذا القانون وتعقد جلساتها من حين لاْخر في المدن والاماكن التي يعينها وزير العدلية ب- يعين قضاة الصلح وفقا لاحكام انظمة الموظفين ج- لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك ان يمنح سلطة قضائية لاي قائمقام او مدير ناحية ليقوم بوظائف قاضي صلح كلها او جزء منها وفق احكام قانون حكام الصلح او احكام اي قانون اخر ولاية منطقة تعين بارادة ملكية

الإحالة

المادة 2 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية