الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
ينظر قضاة الصلح في الامور الاتية
أ - جميع دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بالعين والدين التي راسمالها او قيمتها خمسون ليرة فلسطينية مما هو داخل
في اختصاص المحاكم النظامية والدعاوى المذكورة مهما بلغت قيمتها اذا رضي الطرفان كتابة ان ينظر في دعواهم قاضي الصلح
ب - جميع الدعاوى المتقابلة بدون التفات الى ماهية الدعوى وقيمتها وكذلك في دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشاْ
عن الدعوى الاصلية بوجه الحصر مهما كان مقدارها
ج - ما تفرع من الدعوى الاصلية من الفائدة والمصروف والعطل والضرر والمنافع بالغاء مقدارها ما بلغ
د - دعاوى حق المسل وحق المرور واعادة اليد على العقار التي نزعت باي وجه كان من واضع اليد عليه مهما كانت قيمته ودعاوى
حق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله من دون الانتقال الى الاساس
هـ- اخلاء الماْجور بمقتضى نظام ايجار العقار مهما بلغ بدل ايجاره ويقومون بالتبليغات التي يقوم بها الكاتب العدل
في الشؤون المذكورة ودعاوى اخلاء الماجور واسترداده اذا انقضت مدة الاجارة ولم يكن عقد الايجار مربوطا بسند
و - حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة احتياطيا في جميع دعاوى الذمة التي يدخل ضمن اختصاصهم النظر فيها بشرط مراعاة
القيود المدرجة في المادة 274 من قانون المحاكمات الحقوقية كما أن لهم حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه عند الاقتضاء
وقاية لها من الضرر
وعند طلب الحجز اذا راى قاضي الصلح ان هذا الطلب حق وموافق للشروط المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية ياخذ من طالبه
كفيلا معتبرا يكفل ما ربما يلحق بالمحجوز عليه فيما بعد من العطل والضرر ثم يقرر الحجز ويكفي ان تصدق كفالة العطل
والضرر هذه من هياة اختيارية القرية او المحلة
ز- قسمة الاموال المشتركة غير المنقولة وفق احكام قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة على ان تتولى دائرة الاجراء
بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور
ح - تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها وذلك بقسمتها ان كانت قابلة للقسمة. والحكم ببيعها اذا لم تكن قابلة
للقسمة على ان تتولى دائرة الاجراء بيع المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة مراعية في ذلك بقدر الامكان الاحكام
المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة