الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
الاحكام التي يصدرها قضاة الصلح تابعة للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من ثاني يوم تفهيم الحكم. وان كان الحكم
غيابيا فتبداْ مدة الاستئناف اعتباراً من ثاني يوم التبليغ واذا استانف احد الطرفين الحكم ترسل اوراق الدعوى الى قلم
محكمة الاستئناف والا فتحفظ في قلم محكمة الصلح ، وعلى قاضي الصلح او رئيس الكتاب ان يخبر المستاْنف انه يجب عليه
ان يبين اسباب الاستئناف وان بقدم دفاعه كتابة الى محكمة الاستئناف تبلغ صورة من اللائحة الاستئنافية الى الفريق الثاني
ويبلغ بان له ان يقدم رداً لقاضي الصلح خلال اسبوع من تاريخ تبليغه وان يقدم لائحة بدفاعه الى محكمة الاستئناف في
خلال عشرة ايام من تاريخ البلاغ المذكور وبعد انتهاء الاسبوع المذكور يامر قاضي الصلح بارسال اوراق الدعوى الى محكمة
الاستئناف مع جواب الفريق الثاني (اذا كان قد قدم) ولا يطلب حضور الطرفين امام محكمة الاستئناف ما لم تقرر المحكمة
ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.