التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

الاحكام التي يصدرها قضاة الصلح تابعة للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من ثاني يوم تفهيم الحكم. وان كان الحكم غيابيا فتبداْ مدة الاستئناف اعتباراً من ثاني يوم التبليغ واذا استانف احد الطرفين الحكم ترسل اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف والا فتحفظ في قلم محكمة الصلح ، وعلى قاضي الصلح او رئيس الكتاب ان يخبر المستاْنف انه يجب عليه ان يبين اسباب الاستئناف وان بقدم دفاعه كتابة الى محكمة الاستئناف تبلغ صورة من اللائحة الاستئنافية الى الفريق الثاني ويبلغ بان له ان يقدم رداً لقاضي الصلح خلال اسبوع من تاريخ تبليغه وان يقدم لائحة بدفاعه الى محكمة الاستئناف في خلال عشرة ايام من تاريخ البلاغ المذكور وبعد انتهاء الاسبوع المذكور يامر قاضي الصلح بارسال اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مع جواب الفريق الثاني (اذا كان قد قدم) ولا يطلب حضور الطرفين امام محكمة الاستئناف ما لم تقرر المحكمة ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.

الإحالة

المادة 28 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية