التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

أ - اذا تبين ان الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين محكمة الاستئناف مرجع النظر في الدعوى واذا ظهر لها ان في الحكم خطا تبت المحكمة في الدعوى واذا ظهر غلط فاحش في الاجراءات فلمحكمة الاستئناف الخيار اما ان تحكم في القضية او تعيدها الى محكمة الصلح لسماعها مجددا ب - اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستانف خلال خمسة عشر يوماً اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه ذلك اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير. واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة ولكن قبل تدقيق القضية ، ان الرسم القانوني كان ناقصا فلها ان تسمح باكماله

الإحالة

المادة 29 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية