الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
أ - اذا تبين ان الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين محكمة الاستئناف مرجع النظر في الدعوى واذا ظهر لها ان
في الحكم خطا تبت المحكمة في الدعوى واذا ظهر غلط فاحش في الاجراءات فلمحكمة الاستئناف الخيار اما ان تحكم في القضية
او تعيدها الى محكمة الصلح لسماعها مجددا
ب - اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستانف خلال خمسة عشر يوماً اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة
الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه ذلك اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير. واذا ظهر للمحكمة عند
انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة ولكن قبل تدقيق القضية ، ان الرسم القانوني كان ناقصا فلها ان تسمح باكماله