الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
المادة 30- أ- اذا لم يحضر المدعي في اليوم الذي عينته المحكمة يعطى القرار بسقوط دعواة موقتا وضمانة ضرر المدعى
عليه وخسارة الذي تقرره المحكمة بطلبه
ب - اذا لم يحضر المدعى عليه ينظر القاضي في دعوى المدعى غيابي ويحكم بها واذا حضر المدعى عليه في اليوم الذي تعينه
المحكمة وتاجلت الدعوى ولم يحضر في الجلسة المؤجلة فيصدر الحكم في حقه غياباً وجاهياً ولا يحق له الاعتراض على الحكم
ويكون له الحق في استئنافه
ج -لمدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً اذا حضر في جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مشروعا لتغيبه فعلى القاضي
ان يقبله في الجلسة وان يعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه وله ان يكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا راى ان ذلك ضروري
لتحقيق العدالة