التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

المادة 30- أ- اذا لم يحضر المدعي في اليوم الذي عينته المحكمة يعطى القرار بسقوط دعواة موقتا وضمانة ضرر المدعى عليه وخسارة الذي تقرره المحكمة بطلبه ب - اذا لم يحضر المدعى عليه ينظر القاضي في دعوى المدعى غيابي ويحكم بها واذا حضر المدعى عليه في اليوم الذي تعينه المحكمة وتاجلت الدعوى ولم يحضر في الجلسة المؤجلة فيصدر الحكم في حقه غياباً وجاهياً ولا يحق له الاعتراض على الحكم ويكون له الحق في استئنافه ج -لمدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابياً اذا حضر في جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مشروعا لتغيبه فعلى القاضي ان يقبله في الجلسة وان يعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه وله ان يكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا راى ان ذلك ضروري لتحقيق العدالة

الإحالة

المادة 30 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية