التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

يحق للمدعي او المدعى عليه طلب رد القاضي عند وجود احد الاسباب المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية وحينئذ يقدم رد استدعاء رد القاضي الى رئيس المحكمة البدائية وعلى الرئيس ان يبلغ القاضي في الحال صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد ان تؤخذ مطالعة المدعي العام خطيا على الجواب الوارد من قاضي الصلح تصدر المحكمة قرارها على الاوراق فان تقرر لديها قبول رد القاضي يذهب رئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاة المحكمة البدائية الى محل الدعوى فينظر فيها ولكن بشرط في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعى وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه واذا لم يقبل استدعاء رد القاضي يحكم على طالب الرد بغرامة لا تتجاوز العشره جنيهات والقرارات المتعلقة بطلب رد القاضي غير تابعة طريقا من الطرق القانونية

الإحالة

المادة 34 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية