الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946
يحق للمدعي او المدعى عليه طلب رد القاضي عند وجود احد الاسباب المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية وحينئذ يقدم رد
استدعاء رد القاضي الى رئيس المحكمة البدائية وعلى الرئيس ان يبلغ القاضي في الحال صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور
وبعد ان تؤخذ مطالعة المدعي العام خطيا على الجواب الوارد من قاضي الصلح تصدر المحكمة قرارها على الاوراق فان تقرر
لديها قبول رد القاضي يذهب رئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاة المحكمة البدائية الى محل الدعوى فينظر فيها ولكن بشرط
في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعى وقبل الدخول في المحاكمة ان كان
من المدعى عليه واذا لم يقبل استدعاء رد القاضي يحكم على طالب الرد بغرامة لا تتجاوز العشره جنيهات والقرارات المتعلقة
بطلب رد القاضي غير تابعة طريقا من الطرق القانونية