التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 482
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 48225 كانون الأول 1946

تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المدعى عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفا وتبليغ المدعى عليه صورة عن ضبط الدعوى يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية بناء على ادعاء من اضر يه الجرم وطلب التضمين او بناء على اخبار ماْمور الضابطة العدلية على ان تتبع الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون حكام الصلح هذا

الإحالة

المادة 35 من قانون حكام الصلح رقم 32 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 482)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية