الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 31 كانون الثاني 1985
المادة 10- المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس ، كما يكون مسؤولاً
عن سير اعمال الهيئة فنياً واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية:
أ_ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس.
ب_ تنفيذ قرارات المجلس.
ج_ تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر وأقسام ووحدات الهيئة.
د_ حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها للمجلس.
هـ_ اعداد التقارير التي يطلبها المجلس.
و_ ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة.
ز_ وضع مشاريع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
ح_ تأمين وتأكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع.
ط_ الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع ووضع الأساليب والدراسات التي تضمن صيانة
الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها.
ي_ أية صلاحيات أو مهام أخرى يفوضها له المجلس أو تخول له بمقتضى أي نظام يصدر بموجب هذا القانون.