التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 31 كانون الثاني 1985

المادة 10- المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس ، كما يكون مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة فنياً واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية: أ_ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس. ب_ تنفيذ قرارات المجلس. ج_ تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر وأقسام ووحدات الهيئة. د_ حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. هـ_ اعداد التقارير التي يطلبها المجلس. و_ ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة. ز_ وضع مشاريع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس. ح_ تأمين وتأكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع. ط_ الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع ووضع الأساليب والدراسات التي تضمن صيانة الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها. ي_ أية صلاحيات أو مهام أخرى يفوضها له المجلس أو تخول له بمقتضى أي نظام يصدر بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية