التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 31 كانون الثاني 1985

المادة 6- أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس. ب- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية