التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 31 كانون الثاني 1985

المادة 7- تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ_ رسم السياسة العامة للهيئة. ب_ دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها. ج_ دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام لادراجه ضمن الموازنه العامة للدولة ببرنامج خاص بوزارة الدفاع. د_ اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالهيئة والتوصية لمجلس الوزراء لاصدارها. هـ_ اقرار اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بتنسيب من المدير العام.

الإحالة

المادة 7 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية